الترك عرفا من سنين متعددة ولا أقل من ثلاث سنين، ولا يبعد أن يكون نظره عليه السلام إلى ذلك في رواية يونس المتقدمة.
ج: القائلون - ببقاء الملك على ملكية المالك الأول في الأخيرين أو أحدهما - بين قائل بجواز الاحياء وأحقية المحيي الثاني في التصرف، وعليه طسقها للأول، وقائل بعدم الأحقية أيضا فلا يجوز له الاحياء.
والظاهر عدم دليل يعتد به على الأول، فإن جاز للثاني الاحياء وثبتت أحقيته فلا طسق عليه، وإلا فلا يجوز أصل التصرف.
د: المناط في التملك بالاحياء وغيره - على الفرق بينهما - تملك من وقع الموتان في حال تملكه، فلو تملك أحد أرضا بالاحياء وماتت حال تملكه لا تنتقل إلى ورثته، إذ بالموتان خرجت من ملكه وصارت من الأنفال، فليس للورثة دعوى أنها منتقلة إليهم بالإرث.
ه: لو لم يعلم أن تملكه هل بالاحياء أو بغيره، ولم يمكن تحقيق الحال، فحكمه حكم المتملك بالاحياء، للعمومات والاطلاقات المتقدمة، خرج منها ما تحقق فيه الاجماع لو ثبت - وهو ما علم تملكه بغير الاحياء - فيبقى الباقي، مضافا إلى أصالة تأخر الحادث في كثير من الصور.
و: لو كانت الأرض موقوفة وطرأها الموتان أو الخراب تصير به من الأنفال مطلقا، أي من غير تفرقة بين الوقف العام أو الخاص، ولا بين معلوم الجهة ومجهولها، ولا بين ما تملكه الواقف بالاحياء أو بغيره، للعمومات والاطلاقات الخالية عن المعارض، إذ ليس إلا صحيحة سليمان المتضمنة للفظ صاحبها، والمتبادر منها الشخص المعين وجهة الملكية لا غير ذلك..
أو الاجماع، وتحققه في المقام غير معلوم، بل مفقود..