على حدة لأن معمورها داخل في مجهول المالك، وخرابها في الخربة.
السابع: ما يصطفيه الإمام من غنيمة أهل الحرب، بمعنى: أن له أن يصطفي منها قبل القسمة ما يريد من فرس أو ثوب أو جارية أو نحو ذلك، بالاجماع، كما في المنتهى وغيره (1)، وعليه استفاضت الروايات (2).
الثامن: الغنيمة المحوزة في قتال بغير إذن الإمام، وكونها من الأنفال على الحق الموافق للشيخين والسيد والحلي والمحقق في الشرائع والفاضل في جملة من كتبه والشهيدين (3)، بل للشهرة العظيمة المحققة، والمحكية في كتب الجماعة (4)، وفي الروضة: أنه لا قائل بخلافها، وعن الخلاف والسرائر: دعوى الاجماع عليه صريحا، وفي التنقيح ظاهرا (5).
لمرسلة الوراق: (إذا غزى قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس) (6) وضعفها - لو كان - منجبر بما ذكر.
واستدل له في الحدائق (7) بحسنة ابن وهب: السرية يبعثها الإمام