جماعة (1)، وبالكتاب (2)، وأخبارنا المستفيضة (3).
الثاني: مضي ثلاثين يوما من شعبان، بإجماع المسلمين، بل قيل:
إنه من ضروريات الدين (4)، وفي بعض الأخبار تصريح به (5).
الثالث: الشياع المفيد للعلم، ولا خلاف في اعتباره في رؤية الهلال، كما عن المعتبر والتذكرة والمنتهى (6) وغيرها (7)، بل هو إجماع محقق، فهو الدليل عليه.
بل ربما يظهر الحكم فيه من جملة من الأخبار، كرواية سماعة: (إذا اجتمع أهل المصر على صيامه فاقضه إذا كان أهل المصر خمسمائة إنسان) (8).
ورواية الأزدي: أكون في الجبل في القرية فيها خمسمائة من الناس، فقال: (إذا كان كذلك فصم بصيامهم وأفطر بفطرهم) (9).
ورواية أبي الجارود: (صم حين يصوم الناس، وأفطر حين يفطر الناس) (10).
والأخرى: (الفطر يوم فطر الناس، والأضحى يوم أضحى الناس) (11).