وتجويز حمل قوله: (وهو صائم) في الموثقة الثانية على صحة صومه - فالمراد من الافطار فيها نقص كمال الصوم - حمل بعيد، بل المعنى: يتم صومه.
نعم، لو كان الاحتجاج بقوله: (يقضي صومه ووضوئه) فقط لما تم الدلالة، لأن حمل: (يقضي) على مجاز متعين، لمكان قوله: (ووضوئه)، وحذف فعل آخر للوضوء ليس بأولى مما ذكر.
ومنه يظهر عدم تمامية الاستدلال بالرواية الثالثة أيضا، بل يظهر تطرق الخدش في الخصالي والرضوي أيضا على القول بعدم كون الارتماس مبطلا، ولكن مع ذلك كله لا يضر في المطلوب، لكفاية البواقي فيه.
وفي الثالث خاصة للنافع ومحتمل القواعد (1)، ولعله للأصل، وخلو النصوص منها، سيما ما يتضمن منها لايجابه القضاء، لورودها في مقام الحاجة.
والأصل يدفعه ما ذكر، وخلو النصوص عن ذكرها بالخصوص - مع تضمنها لما يستلزمها - غير ضائر، وكون ما يتضمن القضاء في مقام الحاجة ممنوع.
فروع:
أ: لا يختص الفساد بذلك بصيام شهر رمضان، لاطلاق أكثر الروايات.
ب: لا اختصاص للكذب عليهم بحكاية قول عنهم عليهم السلام كما قد يتوهم، بل يشملها وحكاية الفعل والتقرير أيضا، لصدق الكذب عليهم.