ه: لو شهد أحدهما برؤية شعبان الاثنين مثلا والآخر برؤية رمضان الأربعاء، لم يقبل على الأظهر، لتغاير ما شهد به كل واحد مع الآخر، فلا يثبت شئ منهما، ولوجوب الاقتصار في إثبات أمر مخالف للأصل على موضع اليقين، ولا يعلم من الأخبار قبول مثل ذلك.
وفي المدارك احتمل القبول، لاتفاقهما في المعنى (1). وهو غير مفيد.
و: لا يكفي قول الشاهد: اليوم الصوم أو الفطر، بل يجب على السامع الاستفصال، لاختلاف الأقوال، وإمكان الاستناد إلى أمر غير مقبول، وللأصل المذكور.
وفي المدارك: نعم، لو علمت الموافقة أجزأ الاطلاق (2).
وفيه: أن الموافقة في القول لا تنفي الاشتباه في المستند. وبالجملة مقتضى الأصل: عدم القبول.
ولا يثبت الهلال بغير ما ذكر.
وها هنا أمور أخر اعتمد إلى كل منها بعضهم:
منها: العدل الواحد، فإنه لا يقبل في ثبوت الهلال مطلقا على الحق المشهور، بل عن الخلاف والغنية: الاجماع عليه (3)، للأصل، والاستصحاب، والمستفيضة المصرحة بأنه لا يقبل في الهلال غير العدلين (4).
خلافا للديلمي، فقبله في هلال شهر رمضان بالنسبة إلى الصوم خاصة دون غيره من أجل ومدة (5)، للاحتياط.