(ولا يسعط) على قوله: (لا يجوز).
وللمبسوط والشرائع (1)، بل جملة من الأصحاب كما قيل، ففرقوا بين غير المتعدي إلى الحلق فالأول، للأصل، والتعدي فالثاني، للايصال إلى الحلق.
وجوابه ظاهر، إذ لا دليل على البطلان بمطلق الايصال إلى الحلق، بل ينفي الحرمة مطلقا حصر: (ما يضر الصائم) (2) في خصال ليس منه، وفحوى ما دل على كراهة الاكتحال بما له طعم يصل إلى الحلق، وعموم التعليل في جملة من النصوص على جواز الاكتحال بأنه ليس بطعام ولا شراب.
ومنها: النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة، إجماعا في الجملة.
وهل هي مكروهة مطلقا، أو للشاب دون الشيخ، أو لذوي الشهوة ومن يحرك ذلك شهوته دون غيره؟
فيه أقوال، أشهرها: الأخير، بل عليه الاجماع في المنتهى والتذكرة (3).
دليل الأول: رواية الأصبغ: أقبل وأنا صائم، فقال له: (عف صومك، فإن بدو القتال اللطام) (4).
وأبي بصير: (والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه، ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان) (5) أي لا تحرم المباشرة ولكنها مكروهة، لحرمة رمضان.