بالبراءة وجواز التصرف بدونه.
وسيجئ زيادة بيان لذلك في مسألة تقسيم حصة الإمام من الخمس.
فرعان:
أ: حيثما خمس أو تصدق به ثم ظهر المالك، فإن رضي بما فعل وإلا ففي الضمان وعدمه وجهان، بل قولان، أحوطهما: الأول، وأوفقهما بالأصل: الثاني، للإذن من الشارع، فلا يستعقب (1) الضمان.
ب: لو كان الحلال الخليط مما يجب فيه الخمس خمسه بعد إخراج الخمس بحسبه.
المسألة الرابعة: لا يجب الخمس في الميراث، والصداق، والصدقة، والهبة، ونحوها، على الحق المشهور، بل في السرائر: أنه شئ لم يذكره أحد من أصحابنا غير أبي الصلاح (2)، لما عرفت من اختصاص ثبوت الخمس في الفوائد المكتسبة، وصدقها على هذه الأمور غير معلوم.
وتدل عليه أيضا في الجملة رواية ابن مهزيار: رجل دفع إليه مال يحج به، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس، أو على ما فضل في يده بعد الحج؟ فكتب عليه السلام: (ليس عليه الخمس) (3).
وإثبات الخمس في بعض الروايات في الجائزة أو الميراث (4) غير مفيد، لضعف البعض سندا، والكل بمخالفة الشهرة القديمة والجديدة