ولا تجزئ القيمة في شئ من خصال الكفارة، على الظاهر (من) (1) المتفق عليه بين الأصحاب، لثبوت اشتغال الذمة بها، فالانتقال إلى القيمة يحتاج إلى دليل، ولا دليل.
والحق المشهور: أن الذي يعطى لكل فقير مد، للرضوي المتقدم (2)، وصحيحة عبد الرحمن (3)، وموثقة سماعة (4).
وعن الخلاف والمبسوط: أنه يعطى مدان (5)، ولا دليل له تاما.
وتأتي بقية أحكام الكفارة في كتاب الكفارات إن شاء الله تعالى.
المسألة العاشرة: كلما يشترط فيه التتابع من صيام الشهرين إذا أفطر في الأثناء لحيض أو مرض بنى عليه بعد زواله مطلقا - كان العذر قبل تجاوز النصف أو بعده - بلا خلاف يعرف، بل هو مما ادعي عليه الاجماع واتفاق كلمة الأصحاب مستفيضا (6)، وعن الغنية: الاجماع فيهما (7)، وعن الخلاف والانتصار في المرض (8).
لصحيحة رفاعة: عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين، فصام شهرا ومرض، قال: (يبني عليه، الله حبسه)، قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين، فصامت وأفطرت أيام حيضها، قال: (تقضيها)، قلت: فإنها قضتها ثم يئست من المحيض، قال: (لا تعيدها، أجزأها