القسم الثالث في الكنوز واللازم أولا بيان ما يملكه الواجد منها وما لا يملكه، ثم بيان وجوب الخمس فيه، فها هنا بحثان:
البحث الأول الكنز إما يوجد في دار الحرب أو دار الاسلام، وعلى التقديرين إما يكون عليه أثر الاسلام أو لا، وعلى التقادير إما يوجد في أرض مباحة أو مملوكة، وعلى الثاني إما تكون مملوكة للواجد أو لغيره، فهذه اثني عشر.
فإن وجده في دار الحرب فهو لواجده في صورة الست بلا خلاف يعرف، بل هو مقطوع به في كلام الأصحاب كما صرح به جماعة (1).
وتدل عليه أصالة الإباحة في الأشياء، إلا ما علم سبق ملكية مسلم له، وهو هنا غير معلوم، وأثر الاسلام غير مفيد (2) له، لجواز صدوره من كافر، وتتم الأولوية والملكية بضميمة الاجماع المركب هنا.
وصحيحتا محمد، إحداهما: عن الورق يوجد في دار، فقال: (إن كانت الدار معمورة فيها أهلها فهي لأهلها، فإن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت) (3)، وقريبة منها الأخرى (4).