بحجة، فالفتوى على ما عليه جل الطائفة.
الثالث: صوم يوم الشك بنية أنه من رمضان أو النذر كما مر، وأما بنية آخر شعبان فهو مستحب بلا خلاف يوجد، بل عليه الاجماع في كلام جماعة (1)، وتدل عليه النصوص الواردة فيمن صامه ثم ظهر كونه من رمضان أنه وفق له (2)، والمتضمنة لقوله عليه السلام: (لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان) (3).
الرابع: صوم الصمت، ولا خلاف في حرمته، بل عليها الاجماع في المنتهى والتذكرة والحدائق (4)، وغيرها (5).
لقوله عليه السلام في رواية الزهري: (وصوم الصمت حرام) (6).
وفي صحيحة زرارة: (ولا صمت يوما إلى الليل) (7). وفي وصية النبي المروية في الفقيه: (لا صمت يوما إلى الليل) إلى أن قال: (وصوم الصمت حرام) (8).