مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٠ - الصفحة ٥١٠
بحجة، فالفتوى على ما عليه جل الطائفة.
الثالث: صوم يوم الشك بنية أنه من رمضان أو النذر كما مر، وأما بنية آخر شعبان فهو مستحب بلا خلاف يوجد، بل عليه الاجماع في كلام جماعة (1)، وتدل عليه النصوص الواردة فيمن صامه ثم ظهر كونه من رمضان أنه وفق له (2)، والمتضمنة لقوله عليه السلام: (لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان) (3).
الرابع: صوم الصمت، ولا خلاف في حرمته، بل عليها الاجماع في المنتهى والتذكرة والحدائق (4)، وغيرها (5).
لقوله عليه السلام في رواية الزهري: (وصوم الصمت حرام) (6).
وفي صحيحة زرارة: (ولا صمت يوما إلى الليل) (7). وفي وصية النبي المروية في الفقيه: (لا صمت يوما إلى الليل) إلى أن قال: (وصوم الصمت حرام) (8).

(١) انظر الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٧٠، والرياض ١: ٣٢٨.
(٢) انظر الوسائل ١٠: ٢٠ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٥.
(٣) الكافي ٤: ٨١ / ١، التهذيب ٤: ١٨١ / ٥٠٥، الإستبصار ٢: ٧٨ / ٢٣٧، الوسائل ١٠: ٢٠ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٥ ح ١.
(٤) المنتهى ٢: ٦١٧، التذكرة ١: ٢٨٠، الحدائق ١٣: ٣٩٠.
(٥) كالغنية (الجوامع الفقهية): ٥٧٣، والمفاتيح ١: ٢٨٧ والذخيرة: ٥٢٢.
(٦) الكافي ٤: ٨٣ / ١، الفقيه ٢: ٤٦ / ٢٠٨، التهذيب ٤: ٢٩٤ / ٨٩٥، الوسائل ١٠: ٥٢٣ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٥ ح ٢.
(٧) الفقيه ٤: ١١٢ / ٤٧٨، الوسائل ١٠: ٥٢٣ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٥ ح ١.
(٨) الفقيه ٤: ٢٦٥ / 724، الوسائل 10: 523 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 5 ح 3.
(٥١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 ... » »»
الفهرست