بخلاف المغمى عليه ونحوه، لفقد الدليل المخرج عن الأصل.
الثالث: الاسلام.
بالاجماع، فلا يصح من الكافر بأنواعه، لعدم تأتي قصد القربة وامتثال الأمر به منه، لانكاره له، مع أنه شرط في الصحة إجماعا.
نعم، يجب عليه عندنا، بناء على أنه مكلف بالفروع، كما حققناه في محله.
ومما يدل على عدم الصحة منه المروي في العلل: (إنما يتقبل الله من العبادات العمل بالفرائض التي افترضها الله على حدودها مع معرفة من دعا إليه) قال: (وإن صلى وزكى وحج واعتمر وفعل ذلك كله بغير معرفة من افترض الله عليه طاعته، فلم يفعل شيئا من ذلك، لم يصل ولم يصم ولم يزك ولم يحج ولم يعتمر ولم يغتسل من الجنابة ولم يتطهر ولم يحرم لله حراما ولم يحل له حلالا، وليس له صلاة وإن ركع وإن سجد، ولا له زكاة ولا حج، وإنما ذلك كله بمعرفة رجل أمر الله تعالى على خلقه بطاعته وأمر بالأخذ عنه، فمن عرفه وأخذ عنه أطاع الله) (1).
ولا فرق في ذلك بين الكفر في تمام اليوم أو بعضه، فلا يصح ممن أسلم في أثناء النهار في ذلك النهار، كما صرح به في صحيحة العيص: عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام، هل عليهم أن يقضوا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقال: (ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه، إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر) (2).