خلافا للمحكي عن المفيد فيما عدا صوم شهر رمضان (1)، لوجه ضعيف غايته. وقيل: لم يجوز غير الثلاثة الأيام لدم المتعة، فمذهبه مطابق للمشهور.
المقام الثاني: في عدم صحة الصوم المندوب.
وهو مذهب الصدوقين (2) والحلي والقاضي (3)، وجماعة من المتأخرين (4)، بل هو المشهور عند القدماء كما صرح به المفيد، بل يظهر منه أن عليه عمل فقهاء العصابة (5)، وقال الحلي: إنه مذهب جملة المشيخة الفقهاء من أصحابنا المحصلين (6).
ونسبه في المدارك إلى المفيد (7)، وهو الذي صرح به في أول كلامه، حيث قال: لا يجوز ذلك إلا ثلاثة أيام للحاجة عند قبر النبي صلى الله عليه وآله أو مشهد من مشاهد الأئمة (8). ولكن المستفاد من آخره الجواز، كما أن كلام الديلمي بالعكس (9).
للاطلاقات المتقدمة، وصريح موثقة عمار السابقة (10)، وصحيحة البزنطي: عن الصيام بمكة والمدينة ونحن بسفر، قال: (فريضة؟) فقلت:
لا، ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة، فقال: (تقول اليوم وغدا؟) قلت: