وجه الدلالة: أن المال الحاصل للسائل، وسؤاله كان عن الغوص، ومنه يفهم أن مراده عليه السلام من الأرض وما أخرج منها ما يشمل أرض البحار أيضا.
المسألة الثانية: ليس علينا بيان حكم الأنفال في حال حضور الإمام، فإنه المرجع في جميع الأحكام، وأما في زمان الغيبة فالمشهور بين أصحابنا - كما في الروضة (1) - إباحتها للشيعة، ومنهم من ذكر إباحة بعضها كالمناكح والمساكن والمتاجر (2)، وعن الحلبي والإسكافي: عدم إباحة شئ منها (3).
أقول: قد مر حكم الرابع منها، وهو المال المجهول مالكه.
وأما الثالث والخامس، فيأتي حكمهما مشروحا في بحث إحياء الموات، وقد ذكرنا ها هنا بعض ما يتعلق بهما أيضا.
وأما السادس، فهو - كما عرفت - غير خارج من الثلاثة المذكورة.
ويأتي حكم التاسع أيضا في كتاب المواريث.
بقيت ستة أخرى، والأصل فيها: إباحتها للشيعة وتحليلها بعد أداء ما فيه الخمس.
لقوله عليه السلام في رواية يونس بن ظبيان أو المعلى: (وما كان لنا فهو لشيعتنا) (4).
وفي رواية النصري المتقدمة: (اللهم إنا أحللنا ذلك لشيعتنا) (5).