ويجاب عنها بالمعارضة مع ما سبق، ومرجوحيتها، لموافقة غير قتادة من العامة، كما في المنتهى وغيره (1).
فروع:
أ: الكفارة هنا إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، ولو عجز صام ثلاثة أيام على الأظهر الأشهر كما صرح به جماعة (2)، وإليه ذهب الشيخان والسيد والإسكافي والفاضلان (3).
لرواية العجلي المتقدمة، وصحيحة هشام، وفيها: (وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك) (4).
والرضوي: (وقد روي: أن على من أفطر بعد الزوال إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من طعام، فإن لم يقدر عليه صام يوما، وصام ثلاثة أيام كفارة) (5).
ولا يضر اختصاصها بما بعد صلاة العصر، لأن المراد منه: بعد الزوال، أو لاتحاد حكم ما بينه وبين الزوال بالاجماع. كما لا يضر تجويز