وفي موثقة زرارة: أنه جميع ما جرت به السنة (1)، إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة (2).
وما ذكر في تعيين الأيام الثلاثة هو المشهور رواية وفتوى.
وعن الشيخ: التخيير بين أربعاء بين خميسين، وخميس بين أربعاءين (3).
وعن الإسكافي: شهر بالأول وشهر بالثاني (4).
وعن العماني: تخصيص الأربعاء بالأخير من العشر الأوسط (5).
وعن الحلبي: فأطلق في خميس العشر الأول، وأربعاء الثاني وخميس الثالث (6).
والعمل على المشهور، لموافقته لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة من بعده، كما نطقت به الروايات.
فروع:
أ: من ترك هذا الصوم يستحب له قضاؤه، كما صرح به غير واحد (7)، ودلت عليه الأخبار، ففي رواية عبد الله بن سنان: (لا يقضي شئ