وتبادر غير المكره منها ممنوع، كيف؟! ولو كان لكان لأجل عدم عصيانه، وبعد ملاحظة حال المريض والمسافر والحائض وتناول المفطر مع عدم مراعاة الفجر كيف يتبادر ذلك؟!
وعلى الثالث: أن عدم لزوم الكفارة على الزوجة المكرهة لا يدل على عدم إفطارها وعدم وجوب القضاء عليها، بل لا يبعد دلالة ما في بعض الأخبار من أن على الزوج كفارتين على بطلان صوم الزوجة (1)، إلا إذا كانت مكرهة بالمعنى الأول لا بالتوعد والتخويف مجردا.
ومن ذلك يظهر ضعف القول الأول.
وأما الثاني وإن أمكن الخدش في بعض أدلته - كقضاء الإمام، لجواز أفضليته - ولكن البواقي لا خدشة فيها، سيما بضميمة ما قيل من عدم الفصل بين الافطار ووجوب القضاء (2)، فإذن هو الأقوى، بل لم يبعد القول بثبوت الكفارة لولا الاجماع المؤيد بعدم ذكر الإمام الكفارة مع ذكر القضاء، وعدم تبادر المكره من أخبار الكفارة جدا.
فرعان:
أ: الاكراه المسوغ للافطار النافي للكفارة: ما ظن معه الضرر الغير المتحمل عرفا بنفسه أو ما يجري مجراه، لنفي العسر والحرج والضرر، وحسنة زرارة: (التقية في كل ضرورة) (3)، وحسنة الفضلاء: (التقية في كل