من صوم التطوع إلا الثلاثة الأيام التي كان يصومها من كل شهر) (1)، وغير ذلك.
وفي ثبوت القضاء فيما ترك للسفر أو المرض وسقوطه روايتان (2)، مقتضى تعارضهما الرجوع إلى عمومات قضائه (3)، فيستحب القضاء وعليه الفتوى.
ب: صرح جملة من الأصحاب بجواز تأخير هذا الصوم من الصيف إلى الشتاء، إما مطلقا أو مع المشقة (4)، ودلت عليه النصوص المستفيضة المقيدة بالمشقة والمطلقة (5)، والظاهر أن المراد تأخيره بقضاء ما فات من الصيف في الشتاء، فإنه الظاهر من التأخير، لا ترك الصيف والاقتصار على الشتاء.
ج: إن عجز عن هذا الصوم أو اشتد عليه تصدق عن كل يوم بمد من طعام أو بدرهم، للنصوص المستفيضة (6).
ومنها: صوم أيام البيض من كل شهر بالاجماع، كما عن الغنية والمختلف والمنتهى والتذكرة (7)، له، وللأخبار العديدة (8).