في مسألة اجتماع مالين له يجب في أحدهما الخمس دون الآخر [على الثاني] (1).
ط: لو كان له مال آخر لا يجب فيه خمس، فإن كان مما يتجر به من الأموال، أو يشتغل منه من الصناع، أو نحو ذلك، مما يحتاج إليه في الاستفادة أو الصناعة، وبالجملة ما ليس من شأنه أن يصرف في المؤن عادة، فلا توضع منه المؤنة وتوضع من الربح إجماعا، له، ولأنه المتبادر الظاهر من الأخبار (2).
وإن كان من غير ذلك مما من شأنه المؤنة منه عادة، ففي أخذ المؤنة منه خاصة، أو من الكسب كذلك، أو منهما بالنسبة، أوجه.
صرح جماعة من المتأخرين بأن الأحوط: الأول، والأعدل: الثالث، والأظهر: الثاني (3).. بل في كلام المحقق الشيخ علي والشهيد الثاني في شرح الإرشاد: أنه الظاهر من الأخبار.
وعن بعضهم: التفرقة بالقصد واعتباره، فإن قصد إخراج المؤنة من الربح أخذت منه، وإن قصد من الآخر فكذلك، وإن لم يقصد أو قصد ثم نسي فمنهما بالنسبة.
وذكر بعضهم تفصيلا آخر (4).
والظاهر - كما ذكروه - هو الثاني، إما لظهور ذلك من الأخبار، أو لاجمالها، حيث إن قولهم: بعد المؤنة أو ما يفضل عن المؤنة، يحتمل