مسموعة، ولذا احتمل في المدارك التأدي، بل احتمله في رمضان أيضا (1).
وهل يجب قضاء المنذور؟
الحق: لا، أما إن كان المنوي ما يتداخل مع المنذور - كالصوم المطلق أو الشكر أو أيام البيض - فظاهر، وأما إن كان غيره - كالقضاء والنيابة - فلأن القضاء فرع أمر جديد، وثبوت أمر بالقضاء - مع تحقق الصوم الصحيح في هذا اليوم - غير معلوم، ويومئ إليه خبر الزهري المتقدم.
ولو نوى غير الواجب في الواجب المعين غير النذر - كالإجارة المعينة والقضاء المضيق - فيبطل مع الالتفات والعصيان، ويصح المنوي مع الغفلة عن الواجب، لما مر، ولا يصح عن الواجب، لاشتراط قصده المنفي هنا.
المسألة الثالثة: لو صام يوم الشك بنية آخر شعبان أجزأ عن رمضان إذا انكشف أنه منه، بلا خلاف مطلقا في الرسيات (2)، ويقال: بل بين المسلمين، كما عن ظاهر المعتبر والمختلف (3)، وبالاجماع كما في المسالك والمدارك (4) وغيرهما (5)، بل هو إجماع محقق، وهو الدليل عليه.
مضافا - مع ما مر - إلى النصوص المستفيضة الدائرة بين ما يصرح بالاجزاء مع الصوم من شعبان، كموثقة سماعة وفيها: (إنما يصام يوم الشك من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان، لأنه قد نهي أن ينفرد الانسان بالصيام في يوم الشك، وإنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان، فإن كان