لأنه إما في رمضان أو في غيره، وبحسب القصد موقوف على قصد الاطلاق، أو عدم قصد الغير، وهما منتفيان هنا.
قلنا: نمنع التوقف، بل يتحقق بإلغاء قصد الغير وعدم إمكان تحققه أيضا، فيقع الصوم صحيحا وقيده ملغيا.
وثانيها: أن يقال: إن المراد براءة ذمة المكلف، وهي حاصلة، أما عن صوم رمضان فللغفلة الموجبة لانتفاء التكليف، وأما عن قضائه فلأنه بأمر جديد، وشمول أوامره لمثل ذلك الشخص غير معلوم.
وثالثها: أنا لا نسلم عدم وقوع صوم غير رمضان فيه مطلقا، وإنما هو مع العلم بالشهر وبوجوب صومه، أما مع الغفلة عنهما فلا، كما يأتي، فيكون المنوي صحيحا وكان مجزئا عن صوم رمضان، للعلة المذكورة في رواية الزهري (1)، ولأن المطلوب من الاجزاء عدم العصيان وسقوط القضاء، وهما متحققان، إذ لا إثم مع الغفلة، والقضاء بأمر جديد.
فرع: لو نوى غير المنذور في النذر المعين، فإن كان مع الشعور باليوم والنذر فيه، وكان قصد الغير مخالفة لله أو لجهل بالمسألة غير موجب للعذر، فيبطل صومه، لانتفاء القربة.
وإن كان مع الذهول أو الجهل المعذر، فالحق: صحة الصوم الذي قصده، لعدم المانع، إذ ليس إلا النذر، وهو - مع الغفلة المذكورة المانعة عن التكليف به - لا يصلح للمانعية، إذ يكون كيوم لا نذر فيه.
ودعوى الاجماع في الدروس - على عدم تأدي المنوي (2) - غير