ورواية معمر: النوافل ليس لي أن أفطر فيها بعد الظهر؟ قال: (نعم) (1).
وإنما حملنا على الكراهة مع ظهورها في الوجوب بقرينة ما سبق، مع أن بقاءهما على ظاهريهما يوجب طرحهما بالشذوذ، مضافا إلى أنه مع التعارض - وقطع النظر عن ترجيح أحاديث الجواز بالأصحية والأشهرية والأصرحية - يرجع إلى الأصل.
هذا مع ما في الأخيرة من خفاء الدلالة، لجواز أن يكون (نعم) بمعنى: لك أن تفطر، وأيضا: ليس لك أن تفطر، ليس صريحا في الحرمة، لاحتمال نفي الإباحة بالمعنى الخاص.
ويستثنى من الكراهة من يدعى إلى طعام، فلا يكره له قطعه مطلقا، بل يكره المضي عليه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
المسألة الثانية: لا يجوز لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بشئ من الصيام، بلا خلاف - إلا من السيد في المسائل الرسية (2) - لصحيحة الحلبي:
عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة، أيتطوع؟ قال: (لا، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان) (3)، وقريبة منها رواية الكناني (4).
وصحيحة زرارة، وفيها: (أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع؟! إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة) (5).