أحد بشئ ويجوز لمائة أداؤه عنه ولو بالتعاقب، فإن أمثال هذه الأمور ليست مما يقاس على المحسوسات، وقد مر بيان ذلك مستوفى في كتاب الصلاة.
ح: الواجب قضاؤه على الولي ما تمكن الميت في حياته عن القضاء، وإلا فلا قضاء على الولي، وبيان ذلك قد مر (1).
ط: لا خلاف - على ما قيل (2) - في جواز القضاء عن المرأة ومشروعيته، وإطلاق كثير من الأخبار وخصوص بعضه يدل عليه.
وهل هو واجب على وليها كالرجل أيضا، أم لا؟
فيه قولان، ذهب إلى كل جماعة (3)، والحق هو: الثاني، لأن ما يشمل المرأة من أخبار القضاء (4) خصوصا أو عموما لا ذكر فيه للولي، ولا دلالة فيه على الوجوب، وما يشتمل عليهما مخصوص بالرجل، فيبقى الأصل - الذي هو المعول - بلا معارض.
استدل الأولون باشتراكها مع الرجل في الأحكام غالبا، ودلالة الأخبار على القضاء عنها.
وضعف الأول ظاهر، والثاني ممنوع إن أريد الوجوب، وغير مفيد إن أريد غيره.
ي: يقضي عن العبد أولى الناس به وجوبا، وهو مولاه، لصدق الولي، وأولى الناس به بل بميراثه لو كان له ميراث.
يا: حكم جماعة بأنه مع فقدان الولي أو وجوده وعدم وجوب