ولا يعارضه قوله في رواية الجعفي: (فأما خمس الرسول فلأقاربه) (1)، لأنه يجب إرادة أشرف الأقارب تجوزا بالقرينة المذكورة.
وسهم ذي القربى أيضا له على الحق المشهور، بل المجمع عليه، كما عن السرائر وظاهر الخلاف (2)، وفي الحدائق: أنه اتفقت عليه كلمة أصحابنا (3).
ويدل عليه - بعد الاجماع المحقق - ظاهر الآية، حيث إن الظاهر مغايرة المعطوف للمعطوف عليه، ولو كان المراد مطلق القرابة لا يبقى التغاير الكلي، ولأنه لو كان المراد المطلق لكان الظاهر: ولذوي القربى، مع أنه لا دليل على أن المراد بالقربى: القرب في النسب خاصة، فيمكن أن يكون القرب فيه وفي الرتبة معا، فيجب الأخذ بالمتيقن، وللأخبار المتقدمة الأربعة، وضعفها سندا لو قلنا به لا نجبر بما ذكر.
خلافا للمحكي عن الإسكافي (4)، ويميل إليه كلام المدارك، فقال:
هو لجميع قرابة الرسول (5).
واستشكل في المسألة بعض الأجلة، لظاهر الآية، ولقوله في صحيحة ربعي: (ثم يقسم الأربعة الأخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل) (6).
.