وطرف الافراط في ذلك: ما ذكره المحقق الخوانساري في رسالته من احتساب مؤنة المستحبات من غير اعتبار الاقتصاد فيها.
ويظهر أيضا احتساب مؤنة الأمور الواجبة شرعا - كالحج الواجب والنذر والكفارة وما يضطر إليه من مأخوذ الظالم قهرا أو مصانعة - لصدق المؤنة على الكل، وصرح بالأخير في رواية العياشي المتقدمة (1).
ثم المراد باللائق بحاله عادة: أنه لم يعد زائدا له عرفا ولا يلام به، لا ما يعد خلافه ناقصا ويلام بتركه، لوضوح صدق المؤنة وعدم صحة السلب مع عدم عده زائدا.
وهذا هو سر تقييدنا نوع المؤنة بالاضطرار أو اللزوم، وكيفيتها باللياقة، فإن من أنواع المخارج ما لا يعد زائدا ولكن يصح سلب المؤنة عنها، كبناء المسجد وسفر الطاعة وضيافة الإخوان والهدية والبذل.
ولكن ما يلزم نوعه لا يشترط في كيفيته اللزوم أيضا، بل يكفي عدم عدها زائدة، فإنه لا يشترط في صدق المؤنة على الكسوة مثلا الاقتصار على كيفية يذم على ما دونها، بل يصدق مع كونها بحيث لا تعد زائدة عرفا.
وقد يختلف حال الكيفية في صورة الانضمام مع النوع والتجدد بعده، كشراء الدار المجصصة أولا والتجصيص بعد الشراء، واللازم متابعة العرف.
ج: واعلم أنه يشترط في الحاجة أو اللزوم لزومه في ذلك العام، فلا يكفي تحقق الحاجة أو اللزوم في عام آخر، فمن كانت له دار مستأجرة في