وقال بعض الأجلة: بعض العبارات يشعر بالخلاف، وكلام ابن فهد في المهذب يصرح به. انتهى.
المسألة الحادية عشرة: يحل نقل الخمس من بلده مع عدم وجود المستحق فيه، بلا ريب فيه كما في المدارك (1)، وقولا واحدا كما في غيره (2)، للأصل، ولأنه توصل إلى إيصال الحق إلى مستحقه فيكون جائزا، بل قد يكون واجبا.
وأما مع وجوده فيه، فذهب جماعة - منهم: النافع والشرائع والارشاد والمنتهى والتحرير والدروس - إلى عدم جواز النقل (3)، لأن المستحق مطالبه من حيث الحاجة، فنقله عن البلد تأخير لصاحب الحق عن حقه مع المطالبة.
وفيه: منع كونه حقا لهؤلاء المخصوصين.
نعم، لهم نوع استحقاق أدنى من الاستحقاق بخصوصه، وإيجاب مثله لحرمة النقل مع مطالبته ممنوع.
ولذا ذهب الحلي والشهيد الثاني إلى جواز النقل (4)، واختاره في المدارك والذخيرة (5)، وهو الأقوى.
المسألة الثانية عشرة: قد ذكر أكثر الأصحاب بأن مع وجود الإمام يحمل الخمس إليه جميعا، وهو يقسم سهام الطوائف الثلاث بينهم،