[الطالب عن العلامة] (1).
ثم لو اطلع الطالب على جميع الأوصاف من الخارج ثم ادعاه فيشكل الأمر، لعدم إمكان معرفة أنه ممن يعرف أو لا يعرف.
والظاهر أنه لا يدفع إليه إن لم يكن متهما، يعني احتمل أن يكون كاذبا أو ظن ذلك، ويدفع إليه إن لم يكن متهما ولو لأجل وثاقته.
ثم الظاهر اختصاص هذا الحكم - أي وجوب الرد بادعاء غير المتهم، أو العارف الذي لا تفيد معرفته أزيد من الظن - بالموجود في المملوك.
وأما الموجود في المباح، فلا يجب الدفع إلا بعد العلم بالصدق، لأصالة الإباحة، التي هي المرجع بعد تعارض صحيحتي محمد - المخصوصة بالموجود في الخربة - مع رواية أبي بصير المخصوصة بما إذا كان له طالب (2).
ه: لو وجد في دار مستأجرة، فإن وجده المالك يستعرف المستأجر، لموثقة ابن عمار (3)، لأنه أهل المنزل عرفا، فإن لم يعرفه فهو له.
وإن وجده المستأجر يعرف المالك، لفحوى ما دل على التعريف في المبتاعة.
ولو وجده غيرهما يعرف المستأجر، لما مر، بل المالك أيضا، لأنه أيضا أهل للمنزل، فيرده إلى من يعرف منهما، ولو لم يعرف أحدهما فيكون له.
هذا حكم المسألة من حيث إن المال كنز.
وأما لو ادعى كل من المالك والمستأجر الملكية السابقة، فهي دعوى