القضاء عليه كالإناث يجب التصدق عن كل يوم بمد كجماعة (1)، أو مدين كبعضهم (2)، من أصل التركة.
وأنكره بعضهم (3)، وهو الأقوى، للأصل، وفقد المستند للقول الأول، سوى ما قيل من رواية أبي مريم (4)، وهي غير دالة، مع أن مدلولها وجود الولي، فهي غير مورد المسألة.
يب: لو كان الولي حين الموت صغيرا يجب عليه القضاء بعد البلوغ، لصدق الولي واجتماع الشرائط. ولا يضر عدم الاجتماع حين الموت، لأنا لا نقول إنه زمان تكليف الولي، بل هو زمان بلوغه.
فإن قيل: ما يوجب تكليفه حينئذ مع عدم كونه مكلفا سابقا؟
قلنا: ما أوجب تكليف سائر الأولياء المكلفين حين الموت، فإن غاية ما يرتكب في الأخبار أن يقيد الولي فيها بالبالغ، ويكون المعنى: فعلى وليه البالغ القضاء، وهذا أيضا ولي بالغ.
نعم، لو كان المعنى: فعلى وليه البالغ حين الموت، لما تم الاستدلال، ولكنه ليس كذلك.
المسألة السادسة: قاضي شهر رمضان مخير في الافطار إلى الزوال، ولا يجوز له الافطار بعده، وعليه الكفارة لو أفطر.
وأما الأول: فهو الأظهر الأشهر - كما صرح به جماعة ممن تأخر (5) -