ولو أخذ المبيع من الذمي بشفعة فالظاهر تقسيط الثمن أخماسا.
الثاني: المال المختلط.
وهو على أربعة أقسام، لأنه إما لا يعرف قدر الحرام - بالنسبة إلى الجميع لا تفصيلا ولا إجمالا - ولا صاحبه، أو يعرفان معا، أو يعرف الأول خاصة، أو الثاني كذلك.
فإن كان الأول فيجب إخراج خمسه ويطهر الباقي على الأشهر كما صرح به جمع ممن تأخر (1)، بل عن الغنية الاجماع عليه (2)، للمستفيضة، منها: صحيحة ابن أبي عمير المروية في الخصال، المتقدمة في الغوص (3).
ورواية الحسن بن زياد: إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: (أخرج الخمس من ذلك المال، فإن الله عز وجل قد رضي من المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعلم) (4).
ومرسلة الفقيه: أصبت مالا أغمضت فيه أفلي توبة؟ قال: (ائتني بخمسه) فأتاه بخمسه، فقال: (هو لك، إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه) (5).
ورواية السكوني: (إني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي،