الفصل الثاني في صوم القضاء وفيه مقدمة ومسائل:
المقدمة: لا قضاء إلا في الصوم المؤقت، وهو صوم شهر رمضان والنذر المعين.
أما عدم القضاء في غير المؤقت فظاهر، إذ لا قضاء إلا فيما فات وقته.
وأما وجوبه في النذر فسيأتي في كتاب النذر، وتجئ الإشارة إليه في آخر الفصل أيضا.
وأما في شهر رمضان فتفصيله: من ترك صوم شهر رمضان فإما يتركه مع عدم قابليته للأمر والنهي، أو مع القابلية، والثاني إما يتركه مع وجوبه عليه - أي بلا عذر - أو مع العذر الموجب للافطار.
أما الأول: فهو الصغير، والمجنون، والغافل عن الوقت لنسيان أو اشتباه في الهلال، والمغمى عليه.
ولا قضاء على الأولين إجماعا، بل ضرورة، وهو الدليل عليه.
دون نحو حديث رفع القلم، لأنه يفيد لحال الصغارة والجنون، فلا ينافي ثبوت القضاء بعد ارتفاعهما.
ولا ما قيل من تبعية القضاء للأداء في جانب النفي وإن لم يتبعه في جانب الاثبات، فلا يشمله عموم ما دل على وجوب القضاء أو إطلاقه، فإنه