مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٠ - الصفحة ٤٩٥
لا خلاف فيه بين الأصحاب كما صرح به غير واحد أيضا (1)، واستفاضت به الروايات بل تواترت (2). وما ورد في شعبان على خلافه (3) مطروح أو مؤول.
ومنها: صيام ستة أيام متوالية بعد عيد الفطر بغير فصل، ذكره جمع من الأصحاب (4)، لرواية عامية فيها: (إن صومها يعدل صوم الدهر) (5).
ولم يستحبها الشيخ في المصباح، ونقل عن بعض الأصحاب كراهتها (6)، وهو الظاهر من بعض آخر (7)، وهو الأظهر.
لصحيحة البجلي: عن اليومين اللذين بعد الفطر، أيصامان أم لا؟
فقال: (أكره لك أن تصومهما) (8).
ورواية زياد: (لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيام، ولا بعد الفطر ثلاثة أيام) (9).
وموثقة حريز: (إذا أفطرت رمضان فلا تصومن عبد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاثة يمضين) (10).

(١) كما في الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٧٣، والمنتهى ٢: ٦١٢، والرياض ١: ٣٢٧.
(٢) الوسائل ١٠: ٤٧١ و ٤٨٥ أبواب الصوم المندوب ب ٢٦ و ٢٨.
(٣) الوسائل ١٠: ٤٨٧ و ٤٩١ أبواب الصوم المندوب ب ٢٨ ح ٦ و ١٧.
(٤) كما في المنتهى ٢: ٦١٤، والتذكرة ١: ٢٧٩، والروضة ٢: ١٣٥.
(٥) صحيح مسلم ٢: ٨٢٢، وسنن الترمذي ٢: ١٢٩ / ٧٥٦، بتفاوت يسير.
(٦) انظر النهاية: ١٦٩، ومصباح المتهجد: ٦١٠.
(٧) انظر الحدائق ١٣: ٣٨٧.
(٨) الكافي ٤: ١٤٨ / ٣، الوسائل ١٠: ٥١٩ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٣ ح ٢.
(٩) الكافي ٤: ١٤٨ / ٢، التهذيب ٤: ٣٣٠ / ١٠٣١، الوسائل ١٠: ٥١٩ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٣ ح ١.
(١٠) التهذيب ٤: ٢٩٨ / 899، الإستبصار 2: 132 / 431، الوسائل 10: 519 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 3 ح 1.
(٤٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 ... » »»
الفهرست