الظاهر: لا، كما صرح به بعض فضلا معاصرينا أيضا، إذ لم يكن الخمس فيها واجبا، فيستصحب.
فإن قيل: صدق الفائدة المكتسبة عليها، ووجوب الخمس فيما زاد عن مؤنة السنة منها، يزيل الاستصحاب.
قلنا أولا: إنا لا نسلم عدم كونها عن مؤنة السنة، فإنها مؤنة السنة عرفا، ولا يشترط في صدق المؤنة تلف العين.
وثانيا: إن المصرح به في الأخبار (1) وضع المؤنة، والتقييد بالسنة الواحدة إنما كانت للاجماع أو التبادر، وكلاهما في المقام غير معلوم.
نعم، لو زالت الحاجة عن هذه الأعيان في سنة يمكن القول بوجوب الخمس فيها، فتأمل.
هذا فيما لا يكون التمون به بتلف عينه بل بمنفعته.
وأما ما كانت عينه تالفة بالتمون - كالحنطة والشعير والشحم ونحوها - فلو زاد عن السنة من غير تقتير يجب خمسه، لظهور أن المؤنة كانت أقل مما وضعه أولا.
ح: ليس من المؤنة ثمن الضياع والعقار والمواشي، للانتفاع بمنافعها ولو لمؤنة السنة.. ولا رأس مال تجارته، لعدم التبادر، وصحة السلب، ولعدم الاضطرار ولا اللزوم. والحاجة إلى رقباتها في ذلك العام للمؤنة فيه، إذ ظاهر أن ثمنها يكون فاضلا عن مؤنة ذلك العام، فالاحتياج إليها لو كان لكان لأعوام أخر.
نعم، لو فرض شراؤها من مؤنة ذلك العام - بأن يضيق على نفسه فيه أو أنفق من مال لا خمس فيه - يحسب له على الأول، ويبنى على ما يأتي