المسألة الأولى: لا يشترط بلوغ نصاب في وجوبه في غير الغنائم والكنز والغوص والمعادن إجماعا، للأصل السالم عن المعارض بالمرة، والعمومات (1)، والاطلاقات.
وكذا في غنائم دار الحرب، فلا فرق في وجوب الخمس فيها بين قليلها وكثيرها على الحق المشهور، لما مر.
وعن المفيد: اعتبار بلوغ قيمتها عشرين دينارا (2). والعمومات تدفعه.
ويشترط في الكنز والغوص بلا خلاف فيهما يعرف، بل في الأول عند علمائنا، كما عن التذكرة والمنتهى (3)، وبالاجماع، كما عن الخلاف والغنية (4)، وفي الثاني بالاجماع المحقق، والمحكي مستفيضا (5).
وفي المعادن على الأقوى، وفاقا للمبسوط والنهاية والوسيلة والمعتبر والمختلف والتحرير والقواعد والارشاد والتبصرة والبيان والروضة (6)، ومال