والاجماع، والمعتبرة المستفيضة - التي منها الصحاح (1) - والحصر المصرح به في الصحيح المتقدم (2).
ولا تنافيه صحيحة الأعرج: عن الصائم يذوق الشئ ولا يبلعه، فقال: (لا) (3)، فلا تفيد أزيد من الكراهة، مع أنه يحتمل أن يكون معنى قوله: (لا) أي لا يبلعه كما قيل (4).
وعن الشيخ حملها على من لا تكون له ضرورة إلى ذلك، وحمل أخبار الرخصة على حال الضرورة (5). ولا شاهد له. مع أنه على فرض المعارضة يكون الترجيح للأخبار المرخصة، لوجوه عديدة.
ولو سبق في هذه الحالة شئ إلى حلقه بلا اختيار، لم يفسد به صومه، كما صرح به جمع من الأصحاب (6)، للأصل، وعدم التعمد.
وتومئ إليه صحيحة الحناط: إني أقبل بنتا لي صغيرة وأنا صائم، فيدخل في جوفي من ريقها، فقال: (لا بأس، ليس عليك شئ) (7).
وفرق في المنتهى بين ما كان المضغ ونحوه لغرض صحيح وما لم يكن كذلك، فأوجب القضاء في الثاني (8). ولا دليل عليه.