الأزيد من الرجحان.
فروع:
أ: ما مر من حكم الموجود في الأراضي المملوكة هل يختص بالدار المعمورة لاختصاص أخباره بها، ويكون الموجود في غيرها من الضياع وأراضي الزرع والدور الخربة والعقار ونحوها للواجد، لاطلاق: (من وجد شيئا فهو له)؟
أو يعم الجميع، كما هو ظاهر إطلاق الفتاوى؟
فيه إشكال، لما ذكر، والأظهر: الأول، والأحوط: الثاني.
ب: لا يختص الحكم المذكور بالذهب والفضة، بل يعم كل مال، للاطلاق المذكور.
ج: وجوب التعريف فيما يجب يختص بما إذا لم يعلم عدم معرفة المالك أو البائع واحتمل ملكيته، ولو علم ولو بالقرائن سقط قولا واحدا، ولو ادعى حينئذ لم يسمع، والوجه واضح، وقوله: (فإن لم يعرفها) فيما مر يدل عليه.
د: قال جماعة: بأنه لو اعترف به وطلبه المالك فيما وجد في المملوك للغير أو البائع في المملوك للواجد، يسلم إليه بلا بينة ولا يمين ولا وصف (1). وفي الدروس: إن الظاهر أنه كذلك (2).
واستدل له تارة: باعتبار اليد الحالية في الأول والسابقة في الثاني على