حتى في قضائه، وإن كان مقتضى إطلاق صحيحتي ابن سنان المتقدمتين في الفرع الأول من الأمر الخامس (1) بطلان القضاء، إلا أن الظاهر من صحته في الأصل صحته في القضاء بالاجماع المركب، وأمر الاحتياط واضح.
وأما الحكم الأول فهو مخصوص بشهر رمضان - لاختصاص الأخبار به - وقضائه، لاطلاق الصحيحتين.
وأما غيرهما - من الصيام الواجبة والمستحبة - فليس كذلك، بل يصح الصوم مع النومة الثانية جنبا إلى الصبح، للأصل.
ب: ظاهر الروايات المتقدمة احتساب نومة الاحتلام من النومتين، لأنها نوم، فيصدق على ما بعدها ما في الأخبار (2) من قوله: ثم نام، أو: ينام حتى أصبح، أو: يصبح.. وأما قوله في الصحيحة الأولى: يجنب أول الليل ثم ينام (3)، فلا يفيد أن ذلك النوم بعد التيقظ من نومة الاحتلام، بل يدل على أنه بعد الجنابة، ولا شك أنه يصدق على تتمة النومة الأولى الواقعة بعد الاحتلام.
نعم، لو صادف الاحتلام التيقظ - حتى لم يتأخر شئ من هذه النومة عن الجنابة - لم يحسب ذلك من النومة الأولى، ولا تدل صحيحة العيص الثانية المتقدمة في الأمر الخامس من القسم الأول (4) إلا على نفي البأس عن النومة المتعقبة لنوم الاحتلام، لا على نفي القضاء.
الثالث: فعل المفطر والفجر طالع باستصحاب بقاء الليل، فإن من