وقد يستند إليها في الابطال أيضا، إذ الحرمة الشرعية منتفية، فلا بد من الشرطية الراجعة إلى الابطال بالارتكاب.
وفيه نظر، لمنع انتفاء الشرعية، ولا بعد في حرمة شئ في فعل مستحب ما دام فيه.
والأولى في الابطال أيضا الاستناد إلى الاجماع، وإلى المعنى الحقيقي للاعتكاف، فإنه الحبس واللبث المضادان للخروج.
فروع:
أ: مما ذكر - من منافاة الخروج لمعنى الاعتكاف - تظهر قوة القول بعدم جواز إخراج البعض أيضا إذا كان منافيا للبث الشخص، كأن يخرج ومد رجليه إلى المسجد أو أدخل يديه فيه.. وأما لو أخرج رأسه فقط أو رجليه كذلك فالظاهر عدم صدق الخروج.
ولو أنيط إلى الاجماع أو الأخبار اتجه القول بجواز إخراج البعض مطلقا، بل لا يبعد جواز إخراج البعض مع الإناطة إلى معنى العكوف أيضا، إذ هذا القدر من الاخراج لا ينافي العكوف العرفي، بل اللغوي أيضا، حيث إن العكوف في موضع في ثلاثة أيام مثلا يصدق لغة بخروج هذا القدر من البدن قطعا.
ب: هل يتحقق الخروج بالصعود إلى سطح المسجد من داخله، أم لا؟
فيه وجهان، الأول للدروس (1)، والثاني للمنتهى (2). والأحوط: