عام ربح واشترى دارا لأعوام أخر لا تحتسب له قيمة الدار من ربح ذلك العام كما لا يحتسب له ثمن طعام العام الآتي، لأن المعتبر مؤنة هذه السنة، ولا يحتاج إلى دار فيها.
نعم، لو احتاج إلى شئ مرة وكانت نسبته إلى جميع الأحوال متساوية يحسب له من كل عام صرفه، كمؤنة التزويج له ولولده.
د: من مؤنة الرجل: ما يصرف في الأكل والشرب والكسوة، وما به تجمله اللازم له عرفا، وما يحتاج إليه من أثاث البيت وقيمة المسكن أو أجرته، وكذا الخادم ومؤنة عمارة الدار وثمن الدابة أو أجرته، والحقوق اللازمة عليه من النذر والكفارات والدين والصداق ومؤنة الحج الواجب والتزويج لنفسه أو ولده، ونحو ذلك.
ومنهم من قيد الدين بصورة الحاجة إليه.
ومنهم من قيد المتأخر عن الاكتساب الواقع في عامه بالحاجة، دون المتقدم، فأطلقه ولو كان لا لغرض صحيح.
والكل لأجل اختلاف الفهم في الصدق في مصداق المؤنة، والعرف يعاضد الأخير جدا، ومثله المنذور أيضا.
ه: هل يعتبر في صدق المؤنة على ما ذكرنا تحقق الانفاق والصرف أيضا، حتى أنه لو قتر على نفسه مع الحاجة لم يحسب له، أو لا يعتبر فيحسب؟
صرح في الدروس والبيان والروضة والمدارك بالثاني (1)، بل الظاهر أنه مذهب الأكثر.
وهو الأظهر، إذ لو وضع القدر المتعارف أولا بقصد الانفاق لم يكن