ومال إليه في المعتبر والمختلف والبيان (1)، وقواه غير واحد من مشايخنا (2)، ونسب إلى أكثر القدماء (3)، بل مطلقا كما عن المنتهى (4).
بل عن الانتصار والغنية والسرائر الاجماع عليه (5)، وهو الحجة فيه، لقاعدة التسامح في أدلة السنن..
مع موثقة أبي بصير: عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة، قال:
(هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم وإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء) (6).
وصحيحة محمد بن قيس: (إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما، ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار، إن شاء صامه وإن شاء أفطر) (7).
خلافا للمحكي عن العماني وظاهر الخلاف (8) ولصريح النافع (9)، فجعلوه مثل الواجب الغير المعين، ونسبه جماعة إلى المشهور (10)، لاطلاق صحيحة هشام ورواية عيسى المتقدمتين (11).