والأربعة للأربعة.
وفي شرحي الشرائع لابن فهد: أنه لا يعرف به قائلا (1)، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، واستدل له بالآية بتأويلها بما يوافقه، وبصحيحة ربعي (2).
والأول: مدفوع بتقديم الظاهر على التأويل، سيما مع تفسيرها بالظاهر في الأخبار (3).
والثاني: بأنه حكاية فعله صلى الله عليه وآله، فلعله اقتصر من سهميه على سهم وجز من سهم تفضلا منه على أقربائه.
ولا ينافيه قوله فيها: (وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول صلى الله عليه وآله)، لجواز أن يكونوا يتأسون به، فإنه أيضا خبر، ولا دليل على تأويله بالانشاء، مع أنه على التأويل أيضا لا يفيد التعين، فلعله لهم أرجح ولو للتأسي، ومع المعارضة فالترجيح لما مر بالأكثرية والأشهرية وموافقة الكتاب ومخالفة العامة.
المسألة الثانية: سهم الله لرسوله، وسهما الرسول للإمام من بعده إجماعا، وتدل عليه المراسيل الثلاث (4)، ورواية رسالة المحكم والمتشابه (5)، وصحيحة البزنطي، وفيها: فما كان لله فلمن هو؟ فقال:
(لرسول الله، وما كان لرسول الله فهو للإمام) (6).