مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٠ - الصفحة ٥٠٧
المطلب الثالث في الصوم المحظور وله أقسام:
الأول: صوم العيدين بإجماع علماء الإسلام كافة، بل الضرورة الدينية كما قيل (1)، وهو الدليل مع النصوص المستفيضة (2).
الثاني: صوم أيام التشريق، وهي الثلاثة بعد العيد، بالاجماع في الجملة، والأخبار الغير العديدة:
كرواية الزهري: (وأما الصوم المحرم: فصوم يوم الفطر، ويوم الأضحى، وثلاثة أيام من التشريق، وصوم يوم الشك) الحديث (3).
ورواية الأعشى: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم ستة أيام:
العيدين، وأيام التشريق، واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان) (4).
ورواية عبد الكريم بن عمرو، وفيها: (لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه) (5)، إلى غير ذلك.
ولكنه مخصوص بمن كان بمنى، فلا يحرم في سائر الأمصار إجماعا

(١) في الرياض ١: ٣٢٨.
(٢) الوسائل ١٠: ٥١٣ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ١.
(٣) الكافي ٤: ٨٣ / ١، الفقيه ٢: ٤٦ / ٢٠٨، الوسائل ١٠: ٥١٣ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ١ ح ١.
(٤) التهذيب ٤: ١٨٣ / ٥٠٩، الإستبصار ٢: ٧٩ / ٢٤١، الوسائل ١٠: ٥١٥ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ١ ح ٧.
(٥) المقنع: ٥٩، الوسائل 10: 515 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 1 ح 8.
(٥٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 ... » »»
الفهرست