المطلب الثالث في الصوم المحظور وله أقسام:
الأول: صوم العيدين بإجماع علماء الإسلام كافة، بل الضرورة الدينية كما قيل (1)، وهو الدليل مع النصوص المستفيضة (2).
الثاني: صوم أيام التشريق، وهي الثلاثة بعد العيد، بالاجماع في الجملة، والأخبار الغير العديدة:
كرواية الزهري: (وأما الصوم المحرم: فصوم يوم الفطر، ويوم الأضحى، وثلاثة أيام من التشريق، وصوم يوم الشك) الحديث (3).
ورواية الأعشى: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم ستة أيام:
العيدين، وأيام التشريق، واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان) (4).
ورواية عبد الكريم بن عمرو، وفيها: (لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه) (5)، إلى غير ذلك.
ولكنه مخصوص بمن كان بمنى، فلا يحرم في سائر الأمصار إجماعا