د: قالوا: اختيار الافطار قبل الزوال إنما هو مع سعة وقت القضاء، وأما لو تضيق بدخول شهر رمضان المقبل أو علم الوفاة أو ظنه فلا اختيار (1).
وهو حسن مع القول بحرمة التأخير إلى المقبل.
ه: الظاهر اختصاص الحكم بالقضاء الواجب، فلو قضى أحد احتياطا ندبا لم يحرم عليه الافطار بعد الزوال، لعدم كونه قضاء حقيقة - وإنما هو صوم مندوب - ولعدم انصراف إطلاق القضاء إليه.
و: هل يختص الحكم بالقاضي لنفسه، أو يعم القاضي لغيره ولاية أو تبرعا أو إجارة أيضا؟
مقتضى إطلاق كثير من الأخبار: الثاني، وتبادر الأول عنها ممنوع، ولو سلم ففي الجميع ليس كذلك، وشيوعه المقتضي للانصراف إليه غير متحقق.
المسألة السابعة: لا تجب الموالاة في القضاء من حيث هي، بالاجماع كما في الناصريات والخلاف والمختلف (2)، ويدل عليه الأصل، وكثير من الأخبار.
كرواية الجعفري: عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان، أيقضيها متفرقة؟ قال: (لا بأس بتفريق قضاء شهر رمضان) الحديث (3).
وموثقة سماعة: عمن يقضي شهر رمضان منقطعا؟ قال: (إذا حفظ أيامه فلا بأس) (4).