بل هو ظاهر من قيد الحكم برمضان، كالشيخ في الخلاف وابن زهرة (1)، وتردد في المنتهى (2).
لنا: الأصل الخالي عن المعارض مطلقا، لاختصاص أخبار الفساد بالصومين.
مضافا في التطوع إلى رواية ابن بكير المتقدمة، وإلى رواية الخثعمي:
عن التطوع، وعن صوم هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول الليل، فأعلم أني قد أجنبت، فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر، أصوم أو لا أصوم؟: قال:
(صم) (3).
وموثقة ابن بكير: عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح، أيصوم ذلك اليوم تطوعا؟ قال: (أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار؟!) (4).
ب: لا يبطل الصيام بالاحتلام نهارا في شهر رمضان ولا في غيره بلا خلاف، للأصل، والمستفيضة من الأخبار (5).
ويجوز له النوم بعده، للأصل، وصحيحة العيص.
وأما ما في بعض الروايات: عن احتلام الصائم، قال: (إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل) (6)، فمحمول على الكراهة بقرينة الصحيحة، مع أنه لا يفيد أزيد منها.