القسم الرابع ما يخرج من البحر ووجوب الخمس فيه إجماعي، وعليه دعواه في الانتصار والغنية والمنتهى (1)، وغيرها (2).
ويدل عليه - مع الأصل المتقدم - خصوص المستفيضة، ففي صحيحة الحلبي: عن العنبر وغوص اللؤلؤ، فقال: (عليه الخمس) (3)، ومرسلتي حماد وأحمد المتقدمتين في الغنائم (4)، ورواية محمد بن علي الآتية (5) في نصاب المعادن (6).
وصحيحة ابن أبي عمير المروية في الخصال: (فيما يخرج من المعادن (7)، والبحر، والغنيمة، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز: الخمس) (8).
والظاهر جريان الحكم في كل ما يخرج من البحر بالغوص ولو كان حيوانا، كما حكاه في البيان عن بعض من عاصره (9)، لاطلاق المرسلتين