مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٠ - الصفحة ٢٩
القسم الرابع ما يخرج من البحر ووجوب الخمس فيه إجماعي، وعليه دعواه في الانتصار والغنية والمنتهى (1)، وغيرها (2).
ويدل عليه - مع الأصل المتقدم - خصوص المستفيضة، ففي صحيحة الحلبي: عن العنبر وغوص اللؤلؤ، فقال: (عليه الخمس) (3)، ومرسلتي حماد وأحمد المتقدمتين في الغنائم (4)، ورواية محمد بن علي الآتية (5) في نصاب المعادن (6).
وصحيحة ابن أبي عمير المروية في الخصال: (فيما يخرج من المعادن (7)، والبحر، والغنيمة، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز: الخمس) (8).
والظاهر جريان الحكم في كل ما يخرج من البحر بالغوص ولو كان حيوانا، كما حكاه في البيان عن بعض من عاصره (9)، لاطلاق المرسلتين

(١) الإنتصار: ٨٦، الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٦٩، المنتهى ١: ٥٤٧.
(٢) كالمعتبر ١: ٢٩٢.
(٣) الكافي ١: ٥٤٨ / ٢٨، التهذيب ٤: ١٢١ / ٣٤٦، الوسائل ٩: ٤٩٨ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٧ ح ١.
(٤) راجع ص: ٩ و ١٢.
(٥) في ص: ٥٣.
(٦) في (ق) زيادة: في بعض الكتب.
(٧) في (ح) زيادة: في بعض الكتب.
(٨) الخصال: ٢٩٠ / ٥١، الوسائل ٩: ٤٩٤ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 6، وفيهما: عن عمار بن مروان.
(9) البيان: 345 و 346.
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»
الفهرست