خلافا للمحكي عن المبسوط والمعتبر، فأوجبا صوم يوم أسلم قبل زواله (1)، لاطلاق الأمر بالصوم وبقاء وقت النية. والصحيحة المذكورة ترده.
ولا يجب على الكافر قضاء ما فاته حال الكفر أيضا، للمعتبرة من الأخبار، كالصحيحة المتقدمة، وصحيحة الحلبي (2)، ورواية مسعدة (3)، ومرسلة الفقيه (4). وأما موثقة الحلبي الآمرة بالقضاء (5) فمحمولة على الاستحباب.
الرابع: الخلو عن الحيض والنفاس.
بالاجماع المحقق، والمحكي مستفيضا (6)، واستفاضت عليه الروايات، بل تواترت أيضا (7)، فلا يصح الصوم منهما ولو رأت الدم في أول جز من النهار أو آخره، كما نطقت به الأخبار واتفقت عليه كلمات الأصحاب. ورواية أبي بصير (8) - الظاهرة في الاعتداد بالصوم لو رأت الدم بعد الزوال - متروكة، وإلى الوهم منسوبة.