المطلب الأول في الواجب وهو بحكم الاستقراء سبعة: صوم شهر رمضان، وقضاء الصوم الواجب المعين، وصوم الإجارة، وصوم النذر وما في معناه، وصوم دم المتعة، وصوم الكفارة، وصوم الاعتكاف.
وتظهر أحكام صوم الإجارة مما ذكر من أحكام استئجار الصلاة، فلا حكم له هنا مخصوص يذكر، وتأتي الأربعة الباقية في كتب النذر والحج والكفارات والاعتكاف، فيبقى ها هنا فصلان:
الفصل الأول في صوم شهر رمضان وهو واجب، بالكتاب (1)، والسنة (2)، وإجماع المسلمين، بل الضرورة من الدين على جامع الشرائط المتقدمة إذا دخل شهر رمضان.
ويعلم بأمور أربعة:
الأول: رؤية الهلال، فمن رآه وجب عليه صومه ما لم يشك، سواء انفرد برؤيته أو شاركه غيره، عدلا كان أو غير عدل، شهد عند الحاكم أو لم يشهد، قبلت شهادته أو ردت، بإجماعنا المحقق، والمصرح به في كلام