مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٠ - الصفحة ٣٦٦
قبل الزوال ولو إلى حد الترخص خاصة، أو أخر الخروج إلى الغروب، ولو اضطر إلى الخروج بعد الزوال أتم الصوم وقضاه.
المسألة الرابعة: إذا جاء المسافر إلى بلده أو بلد الإقامة، فما لم يدخل فيه فله الافطار ما دام خارجا وإن علم الدخول قبل الزوال، وإن لم يفطر في الخارج: فإن دخل قبل الزوال يجب عليه الصوم ويجزئه، وإن دخل بعده يجب عليه القضاء ولا صوم له وإن استحب الامساك له، كما إذا أفطر قبل الدخول أيضا.
فهذه أحكام أربعة، لا خلاف على الظاهر في شئ منها بين الأصحاب.
وتدل على الأول: صحيحة محمد: عن الرجل يقدم من سفره في شهر رمضان، فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار، قال: (إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار، إن شاء صام، وإن شاء أفطر) (1).
والأخرى: (إذا وصل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم، وإن دخل بعد الفجر فلا صيام عليه وإن شاء صام) (2).
وصحيحة رفاعة: عن الرجل يقدم في شهر رمضان من سفر فيرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار، فقال: (إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار، إن شاء صام، وإن شاء أفطر) (3).

(١) الكافي ٤: ١٣٢ / ٦، التهذيب ٤: ٢٥٦ / ٧٥٧، الوسائل ١٠: ١٩٠ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ٣.
(٢) الكافي ٤: ١٣١ / ٤، الفقيه ٢: ٩٢ / ٤١٣، التهذيب ٤: ٢٢٩ / ٦٧٢، الإستبصار ٢: ٩٩ / ٣٢٢، الوسائل ١٠: ١٨٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ١.
(٣) الكافي ٤: ١٣٢ / ٥، الفقيه ٢: ٩٣ / ٤١٤، التهذيب ٤: ٢٥٥ / 756، الإستبصار 2: 98 / 318، الوسائل 10: 189 أبواب من يصح منه الصوم ب 6 ح 2.
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست