أما الأكل والشرب، فمقتضى الانصراف إلى المعتاد خروج غير المعتاد من الأكل مثلا، وهو ما كان من غير الفم، بل من نحو الأنف أو العين أو ثقبة في الصدر، لا من المأكول، فتأمل..
فيكون الكتاب والسنة شاملا لغير المعتاد أيضا.
وأما الاجماع، فلعدم قدح مخالفة الإسكافي والسيد في شاذ من كتبه (1) في الاجماع، ولذا صرح بالاجماع في غير المعتاد أيضا جماعة، منهم:
الناصريات والخلاف والغنية والسرائر والمنتهى (2) وغيرها (3)، مع أن مخالفة السيد أيضا غير معلومة، لأنه إنما حكم في بعض كتبه بعدم البطلان بابتلاع الحصاة ونحوها، فيمكن أن تكون مخالفته في الازدراد دون غير المعتاد، ولذا ترى الفاضل في المنتهى جعل البطلان بغير المعتاد مذهب جميع علمائنا، ولم ينسب الخلاف فيه إلا إلى بعض العامة، ونسب الخلاف في الازدراد إلى السيد.
ومما يؤيد البطلان بتناول غير المعتاد - المستلزم هنا للحرمة، لحرمة إبطال الصوم الموجب لحرمة سببه - بل يدل عليه: أن المراد بالمعتاد إن كان معتاد غالب الناس لزم عدم فساد صوم طائفة اعتادوا أكل بعض الأشياء الغير المعتادة للأكثر، كالحية، والفأرة، وبعض النباتات، بل لحم البغل والحمار، وفساد ذلك ظاهر، بل لا أظن أن يقول به المخالف.
وإن كان معتاد كل مكلف بنفسه فيصير الفساد أظهر، فلا يبطل الصوم بأكل الخبز لقوم، بل يلزم اختلاف المبطل باختلاف العادات والبلاد، بل