الاجماع في التعدي إليه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن إرادة المنسوب إلى عبد المطلب ممكن، فإن المركب ينسب إلى جزئه الأخير.
المسألة السادسة: المعتبر في الانتساب إلى هاشم أن يكون بالأب، فلا يعطى من انتسب إليه بالأم خاصة، على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة أصحابنا سوى نادر يأتي ذكره، لمرسلة حماد المتقدمة (1) المعمول عليها عند الأصحاب، المنجبر ضعفها - لو كان - به.
وخلافا للسيد، فيكتفي بالانتساب بالأم أيضا (2)، ونسب إلى ابن حمزة (3)، وكلامه في الوسيلة - كما حكي - صريح في الأول (4)، ومال إليه بعض الأجلة (5)، واختاره صاحب الحدائق وبالغ فيه (6).
احتج السيد بصدق الولد على المنتسب بالبنت والأب على الجد منها حقيقة. وقد بالغ صاحب الحدائق في إثبات ذلك بالآيات والأخبار والاعتبارات.
وزيد في الدليل أيضا بأن جمله من الأخبار الواردة في الخمس إنما تضمنت التعبير بآل محمد وأهل بيته أو آل الرسول أو ذريته أو عترته أو قرابته أو نحو ذلك من الألفاظ، ولا يمكن النزاع في شمولها لأولاد البنات (7).