كالغنية (1)، والقاضي والحلبي (2)، وموضع من القواعد والشرائع والتحرير والارشاد والمختلف والدروس، فأوجبوا فيه القضاء خاصة (3)، بل في الناصريات عن قوم إيجاب القضاء والكفارة أيضا.
للاجماع المنقول.
وشباهته الاغتذاء.
ونفي جوازه للصائم في الصحيح، فيكون لأجل الصوم، لأن تعليق الشئ بالوصف يشعر بالعلية، فتكون بين الصوم والاحتقان - الذي هو نقيض المعلول - منافاة، وثبوت أحد المتنافيين يستلزم نفي الآخر، وذلك يوجب عدم الصوم عند ثبوت الاحتقان، فيوجب القضاء.
ويضعف الأول: بعدم الحجية.
والثاني: بأنه قياس مع الفارق.
والثالث: بأن نقيض المعلول إنما هو جواز الاحتقان لا نفسه، واللازم منه انتفاء الصوم عند جوازه، وهو ممنوع.
الثالث: مس النساء وقبلتهن وملاعبتهن مع خوف سبق المني وعدم الوثوق بعدمه، كما يأتي بيانه في بحث المكروهات.
فروع:
أ: الحرمة إنما هي إذا لم يكن الاحتقان ضروريا وإلا فيباح، لأن