فالمستند ما ذكرناه مضافا إلى فتوى الأصحاب.
وأما مكاتبة الصيقل: رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي، فوافق ذلك اليوم عيد فطر أو أضحى أو يوم جمعة أو أيام التشريق أو سفر أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه؟ أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب عليه السلام: (قد وضع الله الصيام في هذه الأيام كلها، ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله تعالى) (1).
فلا تعارض ما مر، لاختلاف النسخ، وعدم ذكر يوم الجمعة في البعض، مع أنه على فرض ذكره أيضا متروك غير معمول به، إذ يجب الوفاء بنذره يوم الجمعة أو يشار إلى غير الجمعة من تلك الأيام.
ويظهر من بعض الروايات كراهة إفراده بالصوم، كالمروي في صحيفة الرضا عليه السلام: (لا تفردوا الجمعة بصوم) (2)، ورواية أخرى في التهذيب (3).
ولا يضر كون الرواية ضعيفة، للتسامح في أدلة الكراهة.
أقول: الكراهة هنا بمعنى: أقلية الثواب، ولم يثبت التسامح في ذلك المعنى، فإن الروايتين تتعارضان مع الاطلاق المتقدم - المثبت للثواب ولو مع الافراد - وهما تنفيانه، ولا دليل على قبول الروايات الضعيفة في ذلك التقييد.
ومنها: صوم شهر رجب وشهر شعبان بعضا أو كلا، وهو مما